فصل: الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي تَكْرَارِ الْمَهْرِ:

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ: كُلَّمَا تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْت طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَدَخَلَ بِهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقَانِ وَيَلْزَمُهُ مَهْرَانِ وَنِصْفُ مَهْرٍ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَوَّلًا وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقٌ وَاحِدٌ وَلَزِمَهُ نِصْفُ مَهْرٍ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَهَذَا دُخُولٌ عَنْ شُبْهَةٍ لِأَنَّ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِالتَّزَوُّجِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ آخَرُ وَهُوَ طَلَاقٌ يَعْقُبُ الرَّجْعَةَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- لِأَنَّ عِنْدَهُمَا إذَا تَزَوَّجَ الْمُعْتَدَّةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا بَعْدَ الدُّخُولِ حُكْمًا.
وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالدُّخُولِ عَنْ شُبْهَةٍ وَالطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ يَعْقُبُ الرَّجْعَةَ وَيُوجِبُ كَمَالَ الْمَهْرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ الثَّانِي فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ مَهْرَانِ وَنِصْفٌ وَلَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ الثَّالِثُ؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فَلَا يُعْتَبَرُ النِّكَاحُ الثَّالِثُ فَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ الثَّالِثُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ بِالدُّخُولِ بَعْدَ النِّكَاحِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ الْمَنْكُوحَةَ، وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْت طَالِقٌ بَائِنٌ فَتَزَوَّجَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَدَخَلَ بِهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ وَعَلَيْهِ خَمْسَةُ مُهُورٍ وَنِصْفٌ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- نِصْفُ مَهْرٍ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَمَهْرُ مِثْلٍ بِالدُّخُولِ الْأَوَّلِ وَمَهْرٌ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي وَمَهْرُ مِثْلٍ بِالدُّخُولِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا عَنْ شُبْهَةٍ وَمَهْرُ مِثْلٍ.
بِالنِّكَاحِ الثَّالِثِ وَمَهْرٌ بِالدُّخُولِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ عَنْ شُبْهَةٍ فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ خَمْسَةُ مُهُورٍ وَنِصْفٌ.
وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي؛ كَانَ عَلَيْهِ مَهْرُ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَمَهْرٌ كَامِلٌ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَعَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ الْعِدَّةِ عِنْدَهُمَا وَلَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي حَتَّى بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِفِعْلٍ مِنْ قِبَلِهَا كَالرِّدَّةِ وَمُطَاوَعَةِ ابْنِ الزَّوْجِ عِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ وَإِذَا كَانَتْ أَمَةً فَأُعْتِقَتْ بَعْدَ النِّكَاحِ الثَّانِي وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ عِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ لِلنِّكَاحِ الثَّانِي.
وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَدَخَلَ بِهَا فَرَفَعَ الْوَلِيُّ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَوَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا هَذَا الرَّجُلُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي يَجِبُ لَهَا مَهْرٌ كَامِلٌ وَيَلْزَمُهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.
رَجُلٌ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ بَلَغَتْ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا عِنْدَهُمَا عَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ رَجُلٌ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَبَلَغَتْ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا كَانَ عَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ وَعَلَى هَذَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَعَلَى هَذَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةً وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَعَلَى هَذَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا وَدَخَلَ بِهَا فَفُرِّقَ بَيْنهمَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ نِكَاحًا جَائِزًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى-، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ أَوْ جَارِيَةَ مُكَاتَبِهِ أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ مِرَارًا فَعَلَيْهِ مَهْرٌ وَاحِدٌ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ الْأَصْلُ أَنَّ الْوَطْءَ مَتَى حَصَلَ عَقِيبَ شُبْهَةِ الْمِلْكِ مِرَارًا لَمْ يَجِبْ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ الثَّانِيَ صَادَفَ مِلْكَهُ.
وَمَتَى حَصَلَ الْوَطْءُ عَقِيبَ شُبْهَةِ الِاشْتِبَاهِ مِرَارًا يَجِبُ لِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ عَلَى حِدَةٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَطْءٍ صَادَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ وَلَوْ وَطِئَ الِابْنُ جَارِيَةَ الْأَبِ مِرَارًا وَقَدْ ادَّعَى الشُّبْهَةَ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ وَكَذَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ وَلَوْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ مِرَارًا فَعَلَيْهِ مَهْرٌ وَاحِدٌ وَلَوْ وَطِئَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ مِرَارًا فَعَلَيْهِ بِكُلِّ وَطْءٍ نِصْفُ مَهْرٍ وَلَوْ وَطِئَ مُكَاتَبَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِرَارًا فَعَلَيْهِ فِي نِصْفِهِ نِصْفُ مَهْرٍ وَاحِدٍ وَعَلَيْهِ فِي نِصْفِ شَرِيكِهِ بِكُلِّ وَطْءٍ نِصْفُ الْمَهْرِ وَذَلِكَ كُلُّهُ لِلْمُكَاتَبَةِ.
رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا وَهُوَ عَلَى بَطْنِهَا فَعَلَيْهِ مَهْرَانِ مَهْرُ مِثْلٍ بِالزِّنَا وَمَهْرٌ آخَرُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالنِّكَاحِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ حِينَ أَخْلُو بِكِ أَوْ قَالَ إذَا خَلَوْتُ بِكِ فَخَلَا بِهَا وَجَامَعَهَا فَعَلَيْهِ مَهْرٌ وَنِصْفُ مَهْرٍ، مَهْرٌ بِالدُّخُولِ وَنِصْفُ مَهْرٍ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَا أَثَرَ لِلْخَلْوَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا يَتَأَكَّدُ بِالْخَلْوَةِ إذَا كَانَ فِيهَا مُدَّةٌ يُمْكِنُهُ الدُّخُولُ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَامَعَهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ.
وَإِذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إذَا تَزَوَّجْتُكِ وَخَلَوْتُ بِكِ سَاعَةً فَأَنْت طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا وَخَلَا بِهَا وَدَخَلَ بِهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَلَهَا مَهْرَانِ مَهْرٌ بِالْخَلْوَةِ وَمَهْرٌ بِالدُّخُولِ إذَا كَانَ الدُّخُولُ بَعْدَ الْخَلْوَةِ بِسَاعَةٍ، وَإِنْ كَانَ الدُّخُولُ مَعَ الْخَلْوَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ وَطِئَ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ وَادَّعَى الشُّبْهَةَ قِيلَ إنْ كَانَتْ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ جُمْلَةً فَظَنَّ أَنَّهَا لَمْ تَقَعْ فَهَذَا ظَنٌّ فِي مَوْضِعِهِ فَيَلْزَمُهُ مَهْرٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ الطَّلْقَاتِ وَاقِعَةٌ لَكِنْ ظَنَّ أَنَّ وَطْأَهَا حَلَالٌ فَهَذَا الظَّنُّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَيَلْزَمُهُ بِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَوَطِئَهَا مِرَارًا ثُمَّ اسْتَحَقَّتْ كَانَ عَلَيْهِ مَهْرٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ نِصْفَهَا كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ لِلْمُسْتَحِقِّ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ وَطِئَ مَنْكُوحَتَهُ مِرَارًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا يَلْزَمُهُ مَهْرٌ وَاحِدٌ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
غُلَامٌ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً جَامَعَ امْرَأَةً وَهِيَ نَائِمَةٌ لَا تَدْرِي، إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَا عُقْرٌ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَافْتَضَّهَا يَلْزَمُهُ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَافْتَضَّهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا وَكَذَا الْمَجْنُونُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
الصَّبِيُّ إذَا زَنَى بِصَبِيَّةٍ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ لَا مَهْرَ عَلَيْهِ وَإِذَا زَنَى الصَّبِيُّ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ بَالِغَةٍ فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا إنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً ضَمِنَ الصَّبِيُّ الْمَهْرَ، وَإِنْ كَانَتْ طَائِعَةً دَعَتْهُ إلَى نَفْسِهَا فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ وَالصَّبِيَّةُ إذَا دَعَتْ صَبِيًّا إلَى نَفْسِهَا وَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ أَمْرَهَا لَمْ يَصِحَّ فِي إسْقَاطِ حَقِّهَا بِخِلَافِ الْبَالِغَةِ، وَالْأَمَةُ إذَا دَعَتْ صَبِيًّا فَزَنَى بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ أَمْرَهَا لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْمَوْلَى، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَالْمُرَادُ مِنْ الْمَهْرِ الْعُقْرُ، وَتَفْسِيرُ الْعُقْرِ: الْوَاجِبُ بِالْوَطْءِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، وَتَقْدِيرُهُ: قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ سَأَلْت الْقَاضِيَ الْإِمَامَ الْإِسْبِيجَابِيَّ عَنْ ذَلِكَ بِالْفَتْوَى فَكَتَبَ هُوَ: الْعُقْرُ أَنَّهُ يُنْظَرُ بِكَمْ تُسْتَأْجَرُ لِلزِّنَا لَوْ كَانَ حَلَالًا يَجِبُ ذَلِكَ الْقَدْرُ، كَذَا نُقِلَ عَنْ مَشَايِخِنَا، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي الْحُجَّةِ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: تَفْسِيرُ الْعُقْرِ هُوَ مَا يُتَزَوَّجُ بِهِ مِثْلُهَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَمَّا خَالَطَهَا طَلَّقَهَا وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ثُمَّ أَتَمَّ جِمَاعَهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَضَى حَاجَتَهُ وَتَنَحَّى قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَا مَهْرٌ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ فِعْلٌ وَاحِدٌ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ حَلَالًا لَا يَجِبُ الْحَدُّ وَلَا الْمَهْرُ إلَّا إذَا أَخْرَجَ ثُمَّ أَدْخَلَ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَمَّا إذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ عَالَجَ بَعْدَ الطَّلَاقِ حَتَّى أَنْزَلَ فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا.
وَإِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ بَعْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ: أَنْتِ حُرَّةٌ ثُمَّ أَتَمَّ الْجِمَاعَ لَا عُقْرَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا إذَا أَخْرَجَ بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ أَدْخَلَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ ابْنُهُ بِنْتَهَا فَزُفَّتْ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ فَوَطِئَا عَلَى التَّعَاقُبِ فَعَلَى الْوَاطِئِ الْأَوَّلِ جَمِيعُ مَهْرِ الْمَوْطُوءَةِ وَنِصْفُ مَهْرِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَاطِئَ الْأَخِيرَ مَهْرُ امْرَأَتِهِ فَإِنْ وَطِئَا مَعًا فَلَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِامْرَأَتِهِ.
رَجُلٌ وَابْنُهُ تَزَوَّجَا أَجْنَبِيَّتَيْنِ وَزُفَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى زَوْجِ صَاحِبَتِهَا فَوَطِئَا؛ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُقْرُ الَّتِي وَطِئَهَا وَلَيْسَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهْرُ امْرَأَتِهِ.
أَخَوَانِ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا امْرَأَةً وَالْآخَرُ أُمَّهَا فَزُفَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى غَيْرِ زَوْجِهَا فَوَطِئَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَانَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَتُهُ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِامْرَأَتِهِ نِصْفُ مَهْرِهَا وَعَلَيْهِ لِلَّتِي وَطِئَهَا عُقْرُهَا وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِزَوْجِ الْأُمِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْبِنْتَ الَّتِي وَطِئَهَا وَلَيْسَ لِزَوْجِ الْبِنْتِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُمَّ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قَرَابَةٌ فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَزِمَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الزَّافِّ فَإِنْ كَانَتْ أُمَّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ الْمَرْأَةُ وَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ.
زُفَّتْ امْرَأَةُ الْأَبِ قَبْلَ الدُّخُولِ إلَى الِابْنِ وَدَخَلَ بِهَا لَمْ يَرْجِعْ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَى الِابْنِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ لِعَمْدِهِ الْفَسَادَ؛ رَجَعَ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَهْرَ عَلَى الِابْنِ.
وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَرِيضٌ وَهَبَ مِنْ مَرِيضٍ جَارِيَتَهُ وَوَطِئَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ وَعُقْرُهَا مِائَةٌ وَقِيمَتُهَا ثَلَثُمِائَةٍ ثُمَّ وَهَبَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ الْوَاهِبِ ثُمَّ مَاتَا مِنْ مَرَضِهِمَا فَلَا عُقْرَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَرِيضٍ وَهَبَ جَارِيَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ وَطِئَهَا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ ثُمَّ مَاتَ الْمَرِيضُ: لَا عُقْرَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَطَعَ الْوَاهِبُ يَدَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، خِلَافَ الصَّحِيحِ إذَا وَطِئَهَا ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ يَلْزَمُهُ الْعُقْرُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
مَرِيضٌ وَهَبَ جَارِيَتَهُ لِإِنْسَانٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ ثُمَّ إنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ وَطِئَ الْجَارِيَةَ ثُمَّ مَاتَ الْوَاهِبُ وَنَقَضَتْ الْهِبَةُ لِمَكَانِ الدَّيْنِ؛ يَضْمَنُ الْمَوْهُوبُ لَهُ عُقْرَ الْجَارِيَةِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
فِي نَوَادِرِ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلٌ غَصَبَ امْرَأَةً وَجَامَعَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا؛ فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

.الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي ضَمَانِ الْمَهْرِ:

زَوَّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوْ الْكَبِيرَةَ وَهِيَ بِكْرٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ رَجُلًا وَضَمِنَ عَنْهُ مَهْرَهَا صَحَّ ضَمَانُهُ ثُمَّ هِيَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ زَوْجَهَا أَوْ وَلِيَّهَا إنْ كَانَتْ أَهْلًا لِذَلِكَ وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ بَعْدَ الْأَدَاءِ عَلَى الزَّوْجِ إنْ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ.
زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَوَّجَ فُلَانَةَ مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِي وَعَلَى فُلَانٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَبِلَ الزَّوْجُ فَالْمَهْرُ كُلُّهُ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَبُ ضَامِنٌ عَنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَخَذَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ مِنْ أَبِيهَا أَوْ مِنْ مِيرَاثِهِ كَانَ لِلْأَبِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ امْرَأَةً وَضَمِنَ عَنْهُ الْمَهْرَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ؛ جَازَ إذَا قَبِلَتْ الْمَرْأَةُ الضَّمَانَ وَإِذَا أَدَّى الْأَبُ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْأَدَاءُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الِابْنِ بِمَا أَدَّى اسْتِحْسَانًا إلَّا إذَا كَانَ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُطَالِبَ الْوَلِيَّ بِالْمَهْرِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ الزَّوْجَ مَا لَمْ يَبْلُغْ فَإِذَا بَلَغَ تُطَالِبُ أَيَّهُمَا شَاءَتْ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
إذَا ضَمِنَ الْأَجْنَبِيُّ بِأَمْرِ الْأَبِ يَرْجِعُ وَكَذَا الْوَصِيُّ لَوْ أَدَّى مَهْرَهُ يَرْجِعُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ فَالْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ مِنْ الِابْنِ، وَإِنْ شَاءَتْ مِنْ تَرِكَةِ الْأَبِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَرْجِعُ الْوَرَثَةُ عَلَى الِابْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
فَإِنْ كَانَ الضَّمَانُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ وَالْأَدَاءُ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ ذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَيَجِبُ ذَلِكَ مِنْ مِيرَاثِ الِابْنِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْبَقَّالِيِّ إذَا قَالَ الْأَبُ: اشْهَدُوا بِأَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي فُلَانَةَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ فَيَكُونُ صِلَةً عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ كَانَ الِابْنُ كَبِيرًا وَضَمِنَ الْأَبُ عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَأَخَذَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ تَرِكَتِهِ لَمْ تَرْجِعْ وَرَثَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَالْمَجَانِينُ كَالصِّبْيَانِ فِي ذَلِكَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
هَذَا كُلُّهُ إذَا حَصَلَ الضَّمَانُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ وَإِذَا حَصَلَ الضَّمَانُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهَذَا الضَّمَانِ إيصَالَ النَّفْعِ إلَى الْوَارِثِ وَالْمَرِيضُ مَحْجُورٌ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا خَطَبَهَا وَضَمِنَ لَهَا الْمَهْرَ وَقَالَ: أَمَرَنِي الزَّوْجُ بِذَلِكَ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ حَضَرَ الزَّوْجُ وَصَدَّقَ الرَّسُولَ فِي الرِّسَالَةِ وَالْأَمْرِ بِالضَّمَانِ صَحَّ النِّكَاحُ وَصَحَّ الضَّمَانُ إذَا كَانَ الرَّسُولُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ وَإِذَا أَدَّى الضَّمَانَ رَجَعَ بِذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي الْأَمْرِ بِالضَّمَانِ وَصَدَّقَهُ فِي الرِّسَالَةِ صَحَّ النِّكَاحُ وَصَحَّ الضَّمَانُ فِيمَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّسُولِ لَا فِي حَقِّ الْمُرْسِلِ حَتَّى كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَرْجِعَ عَلَى الرَّسُولِ بِالصَّدَاقِ وَلَا يَرْجِعُ الرَّسُولُ عَلَى الزَّوْجِ بِمَا أَدَّى، وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي الرِّسَالَةِ وَالْأَمْرِ بِالضَّمَانِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَلَا مَهْرَ عَلَى الزَّوْجِ وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَ الرَّسُولَ بِالْمَهْرِ وَبَعْدَ هَذَا اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ.
ذَكَرَ فِي نِكَاحِ الْأَصْلِ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُطَالِبُ الرَّسُولَ بِبَعْضِ الصَّدَاقِ وَذَكَرَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّهَا تُطَالِبُ الرَّسُولَ بِجَمِيعِ الْمَهْرِ فَقِيلَ: فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ: اخْتِلَافُ الْجَوَابِ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي فَصْلِ الْوَكَالَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ يَأْمُرُنِي الزَّوْجُ بِشَيْءٍ لَكِنِّي أُزَوِّجُكِ مِنْهُ وَأَضْمَنُ الْمَهْرَ وَلَعَلَّهُ يُجِيزُ فَفَعَلَتْ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الرِّسَالَةَ بَطَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ فِي فَصْلِ مَنْ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ بِالْمَحْرَمِيَّةِ.
وَالْوَكِيلُ بِالتَّزْوِيجِ إذَا ضَمِنَ لَهَا الْمَهْرَ وَأَدَّى إنْ كَانَ بِأَمْرِهِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
فِي فَصْلِ الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ.

.الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي مَهْرِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ:

مَا صَلُحَ مَهْرًا فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ مَهْرًا فِي نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَصْلُحُ مَهْرًا فِي نِكَاحِهِمْ أَيْضًا إلَّا الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ نَكَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً بِمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ نَكَحَهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ إمَّا نَفَيَاهُ أَوْ سَكَتَا عَنْهُ وَذَلِكَ الْعَقْدُ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ فَوُطِئَتْ أَوْ طَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ مَاتَ الذِّمِّيُّ عَنْهَا؛ لَا مَهْرَ لَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحُ الْكَنْزِ.
سَوَاءٌ أَسْلَمَا أَوْ رَفَعَ أَحَدُهُمَا الْأَمْرَ إلَيْنَا أَوْ تَرَافَعَا وَهَذَا إذَا لَمْ يَدِينُوا بِمَهْرِ الْمِثْلِ بِالنَّفْيِ هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَكَذَا الْحَرْبِيَّانِ إنْ تَعَاقَدَا عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا مَهْرَ لَهَا بِالِاتِّفَاقِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ، كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْكَنْزِ.
سَوَاءٌ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
فَإِنْ تَزَوَّجَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ الْخَمْرُ أَوْ الْخِنْزِيرُ بِعَيْنِهِ وَلَمْ تَقْبِضْ؛ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُعَيَّنُ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَلَهَا فِي الْخَمْرِ الْقِيمَةُ وَفِي الْخِنْزِيرِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَهَا الْقِيمَةُ سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ أَوْ الْخِنْزِيرَ إذَا كَانَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَهْرُ مَقْبُوضًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مَقْبُوضًا فَلَا شَيْءَ لِلْمَرْأَةِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَفِي الْمُعَيَّنِ لَهَا نِصْفُ الْمُعَيَّنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ فِي الْخَمْرِ لَهَا نِصْفُ الْقِيمَةِ أَوْ فِي الْخِنْزِيرِ لَهَا الْمُتْعَةُ، كَذَا فِي الْكَافِي.

.الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي جِهَازِ الْبِنْتِ:

لَوْ جَهَّزَ ابْنَتَهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهَا لَيْسَ لَهُ فِي الِاسْتِحْسَانِ اسْتِرْدَادٌ مِنْهَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ أَخَذَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ شَيْئًا عِنْدَ التَّسْلِيمِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ؛ لِأَنَّهُ رِشْوَةٌ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَإِذَا بَعَثَ الزَّوْجُ إلَى أَهْلِ زَوْجَتِهِ أَشْيَاءَ عِنْدَ زِفَافِهَا مِنْهَا دِيبَاجٌ فَلَمَّا زُفَّتْ إلَيْهِ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ الْمَرْأَةِ الدِّيبَاجَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذَا بَعَثَ إلَيْهَا عَلَى جِهَةِ التَّمْلِيكِ، كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
جَهَّزَ بِنْتَهُ وَزَوَّجَهَا ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الَّذِي دَفَعَهُ إلَيْهَا مَالُهُ وَكَانَ عَلَى وَجْهِ الْعَارِيَّةِ عِنْدَهَا وَقَالَتْ: هُوَ مِلْكِي جَهَّزْتَنِي بِهِ أَوْ قَالَ الزَّوْجُ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا دُونَ الْأَبِ وَحَكَى عَنْ عَلِيٍّ السُّغْدِيِّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَبِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ السَّرَخْسِيُّ وَأَخَذَ بِهِ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَقَالَ فِي الْوَاقِعَاتِ إنْ كَانَ الْعُرْفُ ظَاهِرًا بِمِثْلِهِ فِي الْجِهَازِ كَمَا فِي دِيَارِنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى، كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ لِلزَّوْجِ وَأَقَامَ الْأَبُ بَيِّنَةً قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَالْبَيِّنَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَ التَّسْلِيمِ إلَى الْمَرْأَةِ أَنِّي إنَّمَا سَلَّمْتُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِطَرِيقِ الْعَارِيَّةِ أَوْ يَكْتُبَ نُسْخَةً مَعْلُومَةً وَتَشْهَدَ الِابْنَةُ عَلَى إقْرَارِهَا أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ مِلْكُ وَالِدِي عَارِيَّةٌ فِي يَدِي مِنْهُ لَكِنَّ هَذَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ لَا لِلِاحْتِيَاطِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الْبَالِغَةَ وَجَهَّزَهَا بِأَمْتِعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إلَيْهَا ثُمَّ فُسِخَ الْعَقْدُ وَزَوَّجَهَا مِنْ آخَرَ؛ فَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَةُ الْأَبِ بِذَلِكَ الْجِهَازِ وَلَوْ كَانَ لَهَا عَلَى أَبِيهَا دَيْنٌ فَجَهَّزَ لَهَا أَبُوهَا ثُمَّ قَالَ جَهَّزْتُهَا بِدَيْنِهَا عَلَيَّ وَقَالَتْ: بِمَالِكَ فَالْقَوْلُ لِلْأَبِ وَلَوْ دَفَعَ إلَى أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئًا لِتَتَّخِذَهُ جِهَازًا لِبِنْتٍ فَفَعَلَتْهُ وَسَلَّمَتْهُ إلَيْهَا لَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهَا إلَيْهَا مَا لَمْ يُسَلِّمْهَا أَبُوهَا.
صَغِيرَةٌ نَسَجَتْ جِهَازًا بِمَالِ أُمِّهَا وَأَبِيهَا وَسَعْيِهَا حَالَ صِغَرِهَا وَكِبَرِهَا فَمَاتَتْ أُمُّهَا فَسَلَّمَ أَبُوهَا جَمِيعَ الْجِهَازِ إلَيْهَا؛ فَلَيْسَ لِإِخْوَتِهَا دَعْوَى نَصِيبِهِمْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ، امْرَأَةٌ نَسَجَتْ فِي بَيْتِ أَبِيهَا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ إبْرَيْسَمٍ كَانَ يَشْتَرِيهِ أَبُوهَا ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَهَا بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ وَلَوْ دَفَعَتْ الْأُمُّ فِي تَجْهِيزِهَا لِبِنْتِهَا أَشْيَاءَ مِنْ أَمْتِعَةِ الْأَبِ بِحَضْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَكَانَ سَاكِتًا وَزُفَّتْ إلَى الزَّوْجِ؛ فَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَسْتَرِدَّ ذَلِكَ مِنْ بِنْتِهِ وَكَذَا لَوْ أَنْفَقَتْ الْأُمُّ فِي جِهَازِهَا مَا هُوَ مُعْتَادٌ وَالْأَبُ سَاكِتٌ لَا تَضْمَنُ هَكَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
تَزَوَّجَهَا وَأَعْطَاهَا ثَلَاثَةَ آلَافِ دِينَارٍ بدست بيمان وَهِيَ بِنْتُ مُوسِرٍ وَلَمْ يُعْطِهَا الْأَبُ جِهَازًا أَفْتَى الْإِمَامُ جَمَالُ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْمُحِيطِ بِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ مُطَالَبَةِ الْجِهَازِ مِنْ الْأَبِ عَلَى قَدْرِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يُجَهِّزْ لَهُ طَلَبَ دست بيمان قَالَ وَهَذَا اخْتِيَارُ الْأَئِمَّةِ.
غَرَّ رَجُلًا وَقَالَ أُزَوِّجُ بِنْتِي مِنْكَ بِجِهَازٍ عَظِيمٍ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ دَسَّتْ بيمان، كَذَا دِينَارًا فَأَخَذَ دَسَّتْ بيمان وَأَعْطَاهُ بِلَا جِهَازٍ لَا رِوَايَةَ فِيهِ إلَّا أَنَّ صَدْرَ الْإِسْلَامِ بُرْهَانَ الْأَئِمَّةِ وَمَشَايِخَ بُخَارَى أَجَابُوا بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُجَهِّزْهَا يَسْتَرِدُّ مَا زَادَ عَلَى دست بيمان مِثْلِهَا، وَقَدَّرَ الْجِهَازَ بدست بيمان صَدْرُ الْإِسْلَامِ وَعِمَادُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ لِكُلِّ دِينَارٍ مِنْ دست بيمان ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ أَوْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ مِنْ الْجِهَازِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا الْقَدْرَ اسْتَرَدَّ مِنْهُ دست بيمان وَقَالَ الْإِمَامُ الْمَرْغِينَانِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَبِي الْمَرْأَةِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْمَالَ فِي النِّكَاحِ غَيْرُ مَقْصُودٍ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
رَجُلٌ جَهَّزَ لِابْنَةٍ لَهُ فَمَاتَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَيْهَا وَطَلَبَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ نَصِيبَهُمْ مِنْ الْجِهَازِ فَإِنْ كَانَتْ الِابْنَةُ بَالِغَةً وَقْتَ التَّجْهِيزِ فَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ نَصِيبُهُمْ هَكَذَا ذَكَرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ بَالِغَةً وَلَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهَا لَا يَصِحُّ الْقَبْضُ وَالْمِلْكُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً حَيْثُ لَا نَصِيبَ لِلْبَاقِينَ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً كَانَ الْأَبُ قَابِضًا لَهَا، كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.
امْرَأَةٌ دَفَعَتْ مَتَاعًا لَهَا إلَى الزَّوْجِ وَقَالَتْ: أَيْنَ رافروش وَدَرِّ كتخدائي خَرَجَ كُنَّ فَفَعَلَ هَلْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لَهَا؟.
نَعَمْ، كَذَا فِي فَتَاوَى الْخُجَنْدِيِّ.
رَجُلٌ أَنْفَقَ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ عَلَى طَمَعِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ إنْ شَرَطَ فِي الْإِنْفَاقِ التَّزَوُّجَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَمْ لَا ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ.
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَكِنْ أَنْفَقَ عَلَى هَذَا الطَّمَعِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ، كَذَا قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ أَوْ لَمْ تُزَوِّجْ؛ لِأَنَّهَا رِشْوَةٌ وَهَكَذَا اخْتَارَهُ فِي الْمُحِيطِ.
وَهَذَا إذَا دَفَعَ الدَّرَاهِمَ إلَيْهَا لِتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا أَمَّا إذَا كَانَتْ مَعَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَلَوْ عَمِلَ فِي كَرْمِ رَجُلٍ عَلَى طَمَعِ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَهُ مِنْهُ فَلَمْ يُزَوِّجْ يَرْجِعُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ شَرَطَ التَّزَوُّجَ أَمْ لَا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ يَعْمَلُ لِهَذَا الْغَرَضِ قَالَ الْأُسْتَاذُ ظَهِيرُ الدِّينِ خَالِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَرْجِعُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ خَطَبَ ابْنَةَ رَجُلٍ فَقَالَ أَبُو الْبِنْتِ: بَلَى إنْ كُنْتَ تَنْقُدُ الْمَهْرَ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ إلَى سَنَةٍ أُزَوِّجُهَا مِنْكَ ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعَثَ بِهَدَايَا إلَى بَيْتِ الْأَبِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ الْمَهْرَ فَلَمْ يُزَوِّجْ ابْنَتَهُ مِنْهُ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا بَعَثَ لِلْمَهْرِ؟.
قَالُوا: مَا بَعَثَ لِلْمَهْرِ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ هَالِكٌ يُسْتَرَدُّ وَكَذَا كُلُّ مَا بَعَثَ هَدِيَّةً وَهُوَ قَائِمٌ فَأَمَّا الْهَالِكُ وَالْمُسْتَهْلَكُ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ.
امْرَأَةٌ لَهَا مَمَالِيكُ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ مَهْرِي فَفَعَلَ فَقَالَتْ: لَا أَحْسِبُ مِنْ مَهْرِي؛ لِأَنَّكَ اسْتَخْدَمْتَهُمْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ يَكُونُ مَهْرًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

.الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعٍ مَوْضُوعٍ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَا يَسْكُنَانِ فِيهِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ مَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِفِعْلٍ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ مِنْ الْمَرْأَةِ فَمَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ عَادَةً كَالدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالْمَغَازِلِ وَالصُّنْدُوقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ كَالسِّلَاحِ وَالْقَبَاءِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْمِنْطَقَةِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ لِلرَّجُلِ إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَالْعَبْدِ وَالْخَادِمِ وَالْفُرُشِ وَالشَّاةِ وَالثَّوْرِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْبَاقِي وَوَرَثَةِ الْمَيِّتِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ إنْ كَانَ حَيًّا وَلِوَرَثَتِهِ إنْ كَانَ مَيِّتًا وَمَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ عَلَى هَذَا وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ لِلرَّجُلِ إنْ كَانَ حَيًّا وَلِوَرَثَتِهِ إنْ كَانَ مَيِّتًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْمُشْكِلُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ التِّجَارَةِ وَالرَّجُلُ مَعْرُوفٌ بِتِلْكَ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ مَمْلُوكًا مَحْجُورًا كَانَ أَوْ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا كَانَ الْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلْحُرِّ مِنْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ وَقَالَا إنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ مَحْجُورًا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي الْحُرَّيْنِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ كَافِرًا فَهَذَا وَمَا لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ سَوَاءٌ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا وَالْآخَرُ كَبِيرًا أَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ ذَكَرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ أَوْ مُكَاتَبَيْنِ فَالْقَوْلُ فِي الْمَتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْبَيْتُ الَّذِي يَسْكُنَانِ فِيهِ مِلْكَ الزَّوْجِ أَوْ مِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَوْ كَانَ غَيْرُ الزَّوْجَةِ فِي عِيَالِ أَحَدٍ بِأَنْ كَانَ الِابْنُ فِي عِيَالِ الْأَبِ أَوْ الْأَبُ فِي عِيَالِ الْوَلَدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَانَ الْمَتَاعُ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ لِلَّذِي يَعُولُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِسْوَةٌ وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ فِي الْمَتَاعِ فَإِنْ كُنَّ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَمَتَاعُ النِّسْوَةِ بَيْنَهُنَّ عَلَى السَّوَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي بَيْتٍ عَلَى حِدَةٍ فَمَا كَانَ فِي بَيْتِ كُلِّ امْرَأَةٍ فَهُوَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا عَلَى مَا وَصَفْتُ وَلَا يُشَارِكُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِمَتَاعٍ أَنَّهَا اشْتَرَتْهُ مِنْ زَوْجِهَا كَانَ الْمَتَاعُ لِلزَّوْجِ وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ.
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَسْكُنَانِ فِيهِ يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَهُ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فَإِنْ أَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ أَقَامَا يُقْضَى بِبَيِّنَةِ الْمَرْأَةِ.
وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الدَّارَ لَهَا وَأَنَّ الرَّجُلَ عَبْدُهَا وَأَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الدَّارَ لَهُ وَالْمَرْأَةَ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ؛ دَفَعَ إلَيْهَا وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَنَّهُ حُرٌّ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِالدَّارِ وَالرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا يُقْضَى بِحُرِّيَّةِ الرَّجُلِ وَبِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَيُقْضَى بِالدَّارِ لِلْمَرْأَةِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ يُقْضَى بِهِ لِلزَّوْجِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا غَزَلَتْ الْمَرْأَةُ قُطْنَ زَوْجِهَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْغَزْلِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنْ أَذِنَ لَهَا بِالْغَزْلِ بِأَنْ قَالَ: اغْزِلِيهِ لِي كَانَ الْغَزْلُ لِلزَّوْجِ وَلَا أَجْرَ لَهَا عَلَيْهِ فَإِنْ ذَكَرَ لَهَا أَجْرًا مَعْلُومًا كَانَ لَهَا ذَلِكَ، وَإِنْ ذَكَرَ أَجْرًا مَجْهُولًا أَوْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْغَزْلُ وَالْكِرْبَاسُ لَهُمَا؛ كَانَ الْغَزْلُ لِلزَّوْجِ وَلَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ فَقَالَتْ: غَزَلْتُ بِأَجْرٍ، وَقَالَ: بِغَيْرِ أَجْرٍ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَوْ قَالَ: اغْزِلِيهِ لِنَفْسِكِ؛ كَانَ الْغَزْلُ لَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ: أَذِنْتُ لَكِ لِتَغْزِلِيهِ لِي وَقَالَتْ: لَا بَلْ قُلْتَ اغْزِلِيهِ لِنَفْسِكِ؛ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ مَعَ الْيَمِينِ وَلَوْ قَالَ: اغْزِلِيهِ لِيَكُونَ الْغَزْلُ لَنَا فَالْغَزْلُ لَهُ وَلَهَا أَجْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ قَالَ: اغْزِلِيهِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ فَالْغَزْلُ لَهُ، وَإِنْ نَهَاهَا عَنْ الْغَزْلِ فَغَزَلَتْ كَانَ الْغَزْلُ لَهَا وَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ الْقُطْنِ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ صَاحِبُ الْقُطْنِ: غَزَلْتِ بِإِذْنِي وَقَالَتْ: غَزَلْتُ بِغَيْرِ إذْنِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ حَمَلَ قُطْنًا إلَى بَيْتِهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَغَزَلَتْهُ إنْ كَانَ الزَّوْجُ بَيَّاعَ الْقُطْنِ كَانَ الْغَزْلُ لَهَا وَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ الْقُطْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُبَاعُ الْقُطْنُ إنْ كَانَ الزَّوْجُ يَدَّعِي الْإِذْنَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَمَا لَوْ طَبَخَتْ طَعَامًا مِنْ اللَّحْمِ الَّذِي جَاءَ بِهِ فَإِنَّ الطَّعَامَ يَكُونُ لِلزَّوْجِ.
وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْكِرْبَاسِ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: دَفَعْتِ إلَى الْحَائِكِ لِيَنْسِجَهُ بِإِذْنِي وَقَالَتْ: دَفَعْتُ بِغَيْرِ إذْنِكَ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي نِكَاحِ فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ امْرَأَةٌ غَزَلَتْ قُطْنَ زَوْجِهَا بِإِذْنِهِ وَكَانَا يَبِيعَانِ مِنْ ذَلِكَ الْكِرْبَاسِ وَيَشْتَرِيَانِ بِالثَّمَنِ أَمْتِعَةً لِحَاجَةِ بَيْتِهِمَا وَاِتَّخَذَا بِبَعْضِ الْكِرْبَاسِ ثِيَابَ الْبَيْتِ فَجَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ الْكِرْبَاسِ وَمَا اشْتَرَى بِهِ لِلرَّجُلِ إلَّا الْأَشْيَاءَ الَّتِي اشْتَرَى الزَّوْجُ لَهَا أَوْ عُلِمَ عَادَةً أَنَّهُ اشْتَرَى لَهَا فَلِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ.
وَفِي بُيُوعِ فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ رَجُلٌ كَانَ يَدْفَعُ إلَى امْرَأَتِهِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ وَكَانَ يَدْفَعُ إلَيْهَا أَحْيَانًا دَرَاهِمَ وَيَقُولُ: اشْتَرِي بِهَا قُطْنًا وَاغْزِلِي فَكَانَتْ تَشْتَرِي وَتَغْزِلُ ثُمَّ تَبِيعُ وَتَشْتَرِي بِثَمَنِهَا أَمْتِعَةَ الْبَيْتِ كَانَتْ الْأَمْتِعَةُ لَهَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
غَزَلَتْ الْقُطْنَ بِاسْمِ الزَّوْجِ لِتَجْعَلَ لَهُ مِنْدِيلًا فَمَاتَتْ قَبْلَ النَّسْجِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْقُطْنِ.
رَجُلٌ قَوَّامٌ عَلَى امْرَأَتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَيَشْتَرِي لَهَا مِنْ الْجَوْزَقَةِ فَهِيَ تَغْزِلُهَا وَيَدْفَعُ الرَّجُلُ غَزْلَهَا إلَى الْحَائِكِ فَيَنْسِجُهُ أَثْوَابًا ثُمَّ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ فَإِنْ كَانَ نَسَجَهَا لِيُبَاعَ أَوْ يَتَّخِذَ الثِّيَابَ لَهُ فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَهَا فَهِيَ لَهَا، كَذَا فِي القنية.